مسألة 3 : « للزيادة . . . إلخ » .
ويمكن أن يكون الوجه نقص القيام حاله .
مسألة 4 : « فالأحوط الاستيناف . . . إلخ » .
بل الأقوى عدمه كما مر .
مسألة 10 : « الأحوط فيه الإعادة . . . إلخ » .
بل الأقوى في الانتصاب ، وكذا في الاستقرار قبال المشي ، لاحتمال دخلهما في أصل جزئيتهما لا أنهما شرطان في أصل الصلاة حال القيام ، كي لا يشملهما عموم لا تعاد « 1 » ، كما هو الشأن في غيرهما كما لا يخفى .
مسألة 21 : « قدم المشي . . . إلخ » .
في ترجيح بعض مراتب المشي على بعض الركوب القريب بهيئة القيام نظر جدا .
مسألة 22 : « وجب التأخير . . . إلخ » .
على الأحوط ، وإن كان الأصل ينفيه .
مسألة 24 : « فالظاهر وجوب . . . إلخ » .
في أهمية الاستقبال نظر ، خصوصا مع التمكن من الصلاة بين المشرق والمغرب ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .
مسألة 25 : « انتقل إلى الجلوس . . . إلخ » .
مع احتمال بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت ، وإلا ففيه إشكال وإن كانت كلماتهم في المقام مطلقة ، ولكن الدليل غير مساعد .
مسألة 26 : « انتقل إليه . . . إلخ » .
على المشهور ، والأحوط الإتمام والإعادة ، حفظا بين الكلمات والقاعدة مع سعة الوقت ، نعم ، يتم ذلك مع ضيقه كما لا يخفى .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 .