الصلاة من جهة اضطراره بترك الذكر في شخص الفرد لا في الطبيعة وإن كان فحوى إطلاق كلماتهم في نظائره جواز الاقتصار به ، ولكن القواعد غير مساعدة له فيه والنظائر كما أشرنا إليه سابقا أيضا .
قوله « فالمجموع . . . إلخ » .
في إطلاقه تأمل ، إذ ربما يكون الفصل بين الوقوعين بمقدار لا يحسب عرفا من تبعات سابقه ، بل كان محسوبا وصفا مستقلا كما لا يخفى .
مسألة 15 : « لا يجب التفصي . . . إلخ » .
في عدم وجوب التفصي في غير المنصوصات بالخصوص إشكال ، نعم ، فيها أمكن الاكتفاء بها حتى مع التمكن ، لتنزيل إطلاق ترخيصها على الغالب من تمكنهم على التفصي المزبور .
مسألة 16 : « الصلاة . . . إلخ » .
مع صدور المنافي سهوا ، وإلا فيتدارك ، لوقوع السلام في غير محله .
مسألة 18 : « فالظاهر . . . إلخ » .
والأحوط ضم الإيماء إلى كل منهما بقصد إتيان كل واحد منهما بقصد ما في الذمة ، لا بقصد الجزئية ، تحصلا للجزم بالفراغ بعد احتمال عدم انطباق قاعدة الميسور على هذا المقدار ، والتشكيك فيه ، اجتهادا .
فصل في مستحبات السجود
مسألة 1 : « يكره الإقعاء . . . إلخ » .
بل الأحوط تركه ، للنهي عنه في بعض النصوص « 1 » مع عدم دليل مرخص في قبالة لولا ضعف سنده الموجب للأخذ بمرجوحيته للتسامح ، ولكن بناء عليه يشكل أمر كراهيته شرعا كما هو الشأن في الأوامر المحمولة على الاستحباب ، للتسامح بعد
هامش
« 1 » الوسائل : ج 4 ص 957 باب 6 من أبواب السجود ح 1 و 2 و 5 .