أيضا ، تحصيلا للفراغ الجزمي كما لا يخفى .
مسألة 6 : « فيسجد بعد قراءته . . . إلخ » .
وينبغي هنا أيضا الاحتياط بالجمع بينها وبين الإيماء .
مسألة 11 : « الأقوى عدم وجوب . . . إلخ » .
بل الأقوى تعيينه ، كي به يتحقق قصد الحكاية عن شخص ، ما هو جزء لسورة خاصة ، وإن كان الاكتفاء في تعيينها بنحو الإجمال والإشارة إلى نحو الشخص الذي يقرؤها بعدها لا يخلو عن وجه قوي ، لكفاية هذا المقدار في التشخيص المزبور .
مسألة 12 : « ولا يجوز قراءة . . . إلخ » .
أقول : والتفصيل المزبور مبني على مبطلية زيادة البسملة مستقلا ، وإلا فبناء على ما أسلفنا من عدم مبطلية أمثال هذه الزيادات ، ولو لانصراف عمومات الزيادة إلى غيرها ، فلا بأس بإتيان البسملة بقصد سورة ثالثة كما لا يخفى .
مسألة 13 : « بل الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك ، لما أشرنا إليه آنفا .
مسألة 16 : « يوم الجمعة . . . إلخ » .
الأحوط الاقتصار في جواز العدول على صلاة الجمعة ، لأنه المتيقن من الدليل .
مسألة 22 : « الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى عدمه ، لاندراجه في دليل الإجزاء بإطلاقه .
مسألة 35 : « لا يجوز أخذ . . . إلخ » .
فيه تأمل ، لاحترام العمل الغير المنافي مع وجوبه أحيانا مع عدم ثبوت مجانيته من الشرع ، وهو الأصل في كلية الأعمال ، واجبة أم لا .
فصل في الركعة الثالثة
مسألة 10 : « قبل الوصول . . . إلخ » .
فيه إشكال ، لعدم تجاوز المحل ، فيجب رجوعه .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 106
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠٦