مسألة 30 : « وضع ما يصح . . . إلخ » .
والأحوط الجمع بينه وبين الإيماء بالرأس أو العين ، مع عدم قصده الجزئية ، يأتي بهما بقصد ما في الذمة ، فرارا عن صدق الزيادة كما لا يخفى .
فصل في القراءة
قوله « للزيادة العمدية . . . إلخ » .
في صدق الزيادة عليه نظر ، لاحتمال كون المعتبر جزء في الصلاة هي القراءة ، بضميمة دعوى انصراف أدلة الزيادة إلى تكرار ما اعتبر جزء في الصلاة ، لا جزء جزء كما أشرنا إليه سابقا أيضا .
مسألة 1 : « سجدتي السهو مرتين . . . إلخ » .
في لزوم أزيد من مرة لبعض القراءة المعتبر جزء في الصلاة نظر ، إذ لا أقل من الشك فيه ، فالأصل البراءة فيها .
مسألة 2 : « كان من نيته . . . إلخ » .
مع كون قصده الامتثال بالطبيعة الجامعة بين الأداء والقضاء ، أمكن تصحيح صلاته .
مسألة 3 : « إذا كان من نيته . . . إلخ » .
في إطلاقه الشامل لحال الجهل بالمبطلية وعدم قراءة آية السجدة تأمل ونظر ، لإمكان تصحيح الصلاة ، ولو بالعدول بعد التشكيك في صدق الزيادة على المأتي به كما أشرنا سابقا .
مسألة 3 : « بعد الإيماء إلى السجدة . . . إلخ » .
والأحوط الجمع بينهما في المقام ، وفي الفرع الأول ، للتشكيك في اندراج أحد المحتملين في مفاد الدليل ، فلا يحصل الفراغ الجزمي إلا به .
مسألة 3 : « ولا شيء عليه . . . إلخ » .
الأحوط ضم الإيماء إليه لو تذكر في الصلاة ، وهكذا الأمر في الفرع الآتي
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 105
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠٥