مسألة 25 : « لكن الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى ما لم يلزم من العود إلى الثانية محذور آخر من الزيادة المبطلة ، حفظا لعنوان المأمور به على ما هو عليه ، اللهم [ إلا ] أن يدعى أن مقتضى عموم الصلاة على ما افتتحت « 1 » وقوعها على طبق قصدها أولا ، وإن عدل في الأثناء ما لم يكن له محل ، فيقع حينئذ للمعدول إليه ، للنصوص « 2 » ، ولكن في دلالة الرواية المزبورة على مثل هذا المعنى نظر لإمكان حملها على وجوب إتمامها على طبق القصد الأول ، لا على وقوعها عليه قهرا ، ومن المحتمل أيضا كونه في مقام التعبد على إتمام الصلاة على طبق ما قصد مع شكه في انقلاب تكليفه عنه ، أو قصده أم لا ، والأوجه : الوسط ولا أقل من حتماله فلا يبقى مجال لإثبات مدعاه بإطلاقه .
مسألة 27 : « مقتضى رواية . . . إلخ » .
مجرد صحة الرواية « 3 » مع إعراض الأصحاب عنها غير كاف في الحجية .
مسألة 29 : « الأحوط الإتمام . . . إلخ » .
بل الأقوى الإعادة .
فصل في تكبيرة الإحرام
قوله « فالأحوط إتمام الأولى . . . إلخ » .
بل الأقوى بلا احتياج إلى الإعادة ، لعدم صدق الزيادة عليها إذا كان بقصد صلاة أخرى .
مسألة 1 : « فالأحوط الإتمام . . . إلخ » .
بل الأقوى بطلان الصلاة ، لكونه كلام آدمي لم يعتبر جزئيته للصلاة .
هامش
« 1 » عوالي اللئالي : ج 1 ص 205 ح 34 .
« 2 » الوسائل : ج 3 ص 211 باب 63 من أبواب المواقيت ح 1 - 6 . ونفس المصدر : ح 1 .
« 3 » الوسائل : ج 3 ص 211 باب 63 من أبواب المواقيت ح 1 - 6 . ونفس المصدر : ح 1 .