عليه وعلى آله عند الشافعي رحمه الله وغيره كما سيأتي ، وإن كان عندهم في الآل اختلاف ،
ومن لم يوجبها فلا ريب أنه يستحبها عليه وعلى آله ، ويكرهها أو لا يستحبها لسائر
المؤمنين ( 1 ) .
ورووا النهي عن الصلاة البتراء الخالية من الصلاة على الآل ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا
تصلوا علي الصلاة البتراء " .
قالوا : وما الصلاة البتراء يا رسول الله ؟
قال : " تقولوا اللهم صل على محمد ، وتمسكون ، بل قولوا : اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد " ( 2 ) .
وأخرجه الشعراني بلفظ : " لا تصلوا علي الصلاة البتراء " .
قالوا : وما الصلاة البتراء يا رسول الله ؟
قال : " تقولون : اللهم صل على محمد وتمسكون ، بل قولوا : اللهم صل على محمد وآل
محمد " .
فقيل له : من أهلك يا رسول الله ؟
قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " علي وفاطمة والحسن والحسين " ( 3 ) .
وهذا من علماء العامة وأجلائهم قد نص على ذلك فلماذا يشكك البعض بذلك ! ؟
وأخرج البيهقي والدارقطني عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من صلى صلاة ولم يصل فيها علي
وعلى أهل بيتي لم تقبل منه " ( 4 ) .
هامش
1 - جلاء الأفهام : 127 .
2 - جواهر العقدين : 216 الباب الثاني ، ينابيع المودة : 7 ط . إسلامبول 1301 ه و 6 ط . النجف من
المقدمة .
3 - كشف الغمة للشعراني : 1 / 219 فصل الأمر بالصلاة على النبي .
4 - سنن الدارقطني : 1 / 281 ح 1329 كتاب الصلاة - باب وجوب الصلاة على رسول الله ، وجواهر
العقدين : 216 الباب الثاني ، والصواعق المحرقة : 233 ط . مصر و 349 ط . بيروت باب مشروعية
الصلاة عليهم .