فقال الشيخ الإمام مقصود الناس تحقيق ختمة واحدة فإن القارئ إذا وصل إليها فقرأها ثم أعادها مرتين كان على يقين من حصول ختمة إما التي قرأها من الفاتحة إلى آخر القرآن وإما ثوابها بقراءة الإخلاص ثلاثا وليس المقصود ختمة أخرى وهذا معنى مليح
سمعت الشيخ يقول في الدرس نقل الشيخ أبو حامد مذهب الزهري الجلد يحل الانتفاع به قبل الدباغ ونقله صاحب التتمة وقال إنه ليس بنجس وهو صحيح وزاد فقال إنه وجه لأصحابنا عن ابن القطان أن الزهومة التي فيها نجسة فهو كثوب متنجس وهذا خلاف مذهب الزهري فجعله إياه مثله ليس بجيد
ونقل الرافعي ما في التتمة بدون ذكر الزهومة نجسة وجعله كالثوب النجس فأوهم أنه طاهر يحل الانتفاع به مطلقا وليس بجيد وزاد بعضهم فنقل الوجه أنه يجوز أكله قبل الدباغ وهذا لما أوهمه كلام الرافعي وليس بجيد وإنما يأتي ذلك على مذهب الزهري أما عندنا فلا
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 286
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٢٨٦