وقوله :
ولو أن ليلى الأخيلية سلمت * علي ودوني تربة وصفائح
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا * إليها صدى من داخل القبر صائح
إلى غير ذلك من الأمثلة
وقد ترد لو بمعنى إن لمجرد الربط كقوله
ولو باتت بأطهار
فليست من هذا القسم لأن امتناع الأول غير مقصود فيها بوجه وللاستقبال الذي دل عليه إذا حاربوا
وإنكار كون لو امتناعية جحد للضروريات ودعوى ذلك مطلقا منقوضة بما لا قبل به والضابط في ما ذكرته وأنشد لنفسه :
مدلول لو ربط وجود ثان * بأول في سابق الزمان
مع انتفاء ذلك المقدم * حقا بلا ريب ولا توهم
أما الجواب إن يكن مناسبا * وليس غير شرطه مصاحبا
فاحكم له بالنفي أيضا واعلم * بأن كلا داخل في العدم
أو لم يكن مناسبا فواجب * من باب أولى ذاك حكم لازب
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 279
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٢٧٩