تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
طالق فإن للمشتري ردها بما اطلع عليه من عيبها لأن الزوجية تزول بالرد وقدرت كالمعدومة والثاني أنه لو قتل أمة مزوجة يلزمه قيمتها خلية عن الزوج قلت والفرعان المستشهد بهما ممنوعان أما قول الزوج إن ردك المشتري بعيب فأنت طالق فهو شيء قاله والد الروياني وسكت عليه الرافعي وقد قال الوالد في شرح المنهاج الأقرب خلافه وأما من قتل أمة مزوجة فالظاهر أنه إنما يلزمه قيمتها ذات زوج وحكى الماوردي ثم الروياني وجهين فيما لو أسلم إليه في عبد فأتاه بأخيه أو عمه وجهين في أنه هل له الامتناع من قبوله لأن من الحكام من يحكم بعتقه عليه فيكون قبوله ضررا أما لو أتاه بأبيه أو جده فلا يلزمه القبول قطعا فإن قبضه وهو لا يعلم ثم علم ففي صحة القبول وجهان قاله الماوردي وذكر في اليمين الغموس أنها أوجبت الكفارة وهي محلولة غير منعقدة وبه جزم ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط وقال إنما وجبت الكفارة بمجرد العقد وهو كونه حلف والحنث وهو كونه كذب والذي صرح به صاحب البحر أنها منعقدة وهو قضية تصريح صاحب التنبيه والرافعي وغيرهما وهو الأشبه واللائق لمن يوجب الكفارة وكلام ابن الصلاح يؤول إلى أنه لا يلزم من عقد انعقاد وفيه نظر وذكر الماوردي أيضا في كلامه على اليمين الغموس في أثناء الحجاج أن الحلف بالمخلوق حرام والذي في الرافعي عن الإمام أن الأصح القطع بأنه غير محرم وإنما هو