لا يخرج به عن حكم الصحة إلى الفساد ولا عن حال الجواز إلى المنع لأنه قد يؤول بهما إلى العلم ولا يجهل عند الحكم
انتهى كلام الماوردي
وقد أورثه حب الأدب إدخال هذه الأبيات الغزلية في الفقه
وقوله جزأ قلبه على أحد وثمانين جزءا وجهه ظاهر وقد أعطاه في الأول أربعة وخمسين وهي ثلثا القدر المذكور ثم ثلثي الثلث الثالث وهي ثمانية عشر وبقيت تسعة فأعطاه ثلثي ثلثها وهو اثنان ويبقى سبعة واحد وهو ثلث الثلث الباقي للساقي وستة مقسومة
وقوله ليس للإغماض في المعاوضات حال مرضي فممنوع فقد يقصد المتعاقدان إخفاء ما يتعاقدان عليه عن سامعه لغرض ما ومثله مذكور في بعتك مثل ما باع به فلان فرسه
قال الماوردي في الحاوي يجب في سلخ جلد ابن آدم حكومة لا تبلغ دية النفس
ذكره قبل باب اصطدام الفارسين بأوراق
وهو خلاف ما جزم به الرافعي أنه تجب الدية فيه
وفي الحاوي في باب كيفية اللعان لو قال لابنه أنت ولد زنا كان قاذفا لأمه
انتهى
وهي مسألة حسنة تعم بها البلوى ذكرها ابن الصلاح في فتاويه بحثا من قبل نفسه وكأنه لم يطلع فيها على نقل وزاد ابن الصلاح أنه يعزز للمشتوم
وقال عند كلامه على إمامة العبد إمامة الحر الضرير أولى من إمامة العبد البصير لأن الرق نقص
انتهى
وهو غريب منه فإنه قطع بأن البصير أولى من الأعمى كما يقول صاحب التنبيه فهذه صورة تقع مستثناة من ذلك
وقيد في باب اختلاف نية الإمام والمأموم الصبي الذي يصح أن يؤم البالغين
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 276
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٢٧٦