تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
على عدوه كما يقضي للأصول على الفروع وبالعكس على الخلاف فيه وإن لم يقض عليه مطلقا واقتصر الرافعي في القضاء للأصول والفروع على وجهين وفي الحاوي وجه ثالث أنه يقضى لهم بالإقرار لبعد التهمة فيه ولا يقضي بالبينة قال الماوردي في الحاوي في باب كتاب قاض إلى قاض في أواخره ولو لم يذكر القاضي في كتابه سبب حكمه وقال ثبت عندي بما يثبت بمثله الحقوق وسأله المحكوم عليه عن السبب الذي حكم به عليه نظر فإن كان قد حكم عليه بإقراره لم يلزمه أن يذكره لأنه لا يقدر على دفعه بالبينة وإن كان قد حكم عليه بنكوله ويمين الطالب يلزمه أن يذكره لأنه يقدر على دفعه بالبينة وإن كان قد حكم عليه بالبينة فإن كان الحكم بحق في الذمة لم يلزمه ذكره لأنه لا يقدر على دفعها بمثلها وإن كان الحكم بعين قائمة لزمه أن يذكرها لأنه يقدر على مقابلتها بمثلها وتترجح بينة اليد فيكون وجوب التبيين معتبرا بهذه الأقسام انتهى وقد أخذ صاحب البحر قوله فيكون وجوب التبيين معتبرا بهذه الأقسام مقتصرا عليه فقال وإن لم يذكر القاضي ما حكم به منها في كتابه وقال ثبت عندي بما يثبت بمثله الحقوق فهل يجوز وجهان قلت وهذا الوجه الذي أشار إليه بعد الجواز هو الذي أشار إليه الرافعي عند قوله في الركن الثالث في كيفية إنهاء الحكم إلى قاض آخر وفي فحوى كلام الأصحاب مانع من إبهام الحجة لما فيه من سد باب الطعن والقدح على الخصم وبهذا الوجه يتسلق إلى منازعته في جزمه قبل ذلك قال القاضي لو قال على سبيل الحكم نساء هذه القرية طوالق من أزواجهن يقبل ولا حاجة إلى حجة ذكره في آخر الثالثة من الفصل الثاني في العزل ثم قال مسألة عند الكلام في القضاء
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 281 | عبد الوهاب بن علي السبكي / محمود محمد الطناحي - عبد الفتاح محمد الحلو