قال القاضي شريح في أدب القضاء إذا شهدا عند القاضي بحق فكتب به القاضي إلى قاض آخر وأشهد الشاهدين اللذين شهدا على المحكوم عليه بالكتاب قال الإصطخري لا يجوز وقال غيره يجوز وقطع به العبادي لأن القبول فعل القاضي فقبلت عليه شهادته كما تقبل شهادة المرضعة لأنها شهادة على وصول اللبن إلى جوف الصبي
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 236
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٢٣٦