تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
قال القاضي شريح في أدب القضاء إذا شهدا عند القاضي بحق فكتب به القاضي إلى قاض آخر وأشهد الشاهدين اللذين شهدا على المحكوم عليه بالكتاب قال الإصطخري لا يجوز وقال غيره يجوز وقطع به العبادي لأن القبول فعل القاضي فقبلت عليه شهادته كما تقبل شهادة المرضعة لأنها شهادة على وصول اللبن إلى جوف الصبي
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 236 | عبد الوهاب بن علي السبكي / محمود محمد الطناحي - عبد الفتاح محمد الحلو