تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
قال الزيادي وعلى هذا أدركت القضاة من غير نكير من العلماء وعليه تفقهت وفقهت الناس ولولاه ما جازت شهادة أب وابن لأجنبي قلت وعليه العمل إلى اليوم يشهد الشاهدان عند حاكم فيحكم بشهادتهما ويشهدهما على حكمه فيؤديان شهادتهما على حكمه عند آخر فينفذ حكمه بشهادتهما وقد اقتصر القاضي أبو سعد في كتاب الإشراف على قول العبادي والشيخ أبى طاهر ومن كتابه أخذ شريح ما نقله عنهما وزاد شريح فقال ولأصحابنا وجه في الحكم بشهادة أب وابن أنه لا يجوز قال شريح وإذا وصل كتاب الحكم وشهد الشاهدان على الكتاب فقد قيل يلزم الحاكم المكتوب إليه أن ينفذ حكمه ويقول قبلت حكمه وكتابته وأوجبت على المحكوم ما أوجبه الحاكم في الكتاب وعلى هذا لو شهد شاهدان عدلان فهل يحتاج أولا أن يقول قبلت شهادة هؤلاء الشهود بما شهدوا به ثم يقول وحكمت بكذا على فلان بجميع ما أوجبته شهادة الشهود أم يكفيه إن ثبتت عنده عدالة الشهود ثم يقول حكمت بكذا ولا يذكر قبل الحكم أنه قبل شهادة الشهود وجهان