وقال جابر بن زيد : ما خرج ابن عباس رضي الله عنهما من الدنيا حتّى رجع عن قوله في الصرف والمتعة .
وبعضهم على أنه إنّما ثبت إباحتها موقتة بثلاثة أيام ، ومعنى أحرمهنّ : أحكم بحرمتهنّ ، وأعتقد ذلك لقيام الدليل ، كما يقال : حرّم المثلث الشافعي وأباحه أبو حنيفة . . . ( 1 ) .
وعلاء الدين علي بن محمد الشهير بالقوشجى در “ شرح تجريد “ در مطاعن عمر گفته :
ومنها : أنه حرّم ( 2 ) المتعتين ; فإنه صعد المنبر ، وقال : أيها الناس ! ثلاث كنّ على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، أنا أنهى عنهنّ ، وأُحرمهنّ ، وأُعاقب عليهنّ ، وهي : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحيّ على خير العمل .
وأُجيب عن الوجوه الأربعة بأن ذلك ليس ممّا يوجب قدحاً فيه ، فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس بقدح ( 3 ) .
هامش
1 . [ ج ] مطاعن عمر از وجه خامس القدح في إمامة الآخرين از مبحث خامس في تحقيق الإمام بعد النبيّ از فصل رابع في الإمامة از مقصد سادس .
[ شرح المقاصد 2 / 294 - 295 ، ولاحظ - أيضاً - : شرح مختصر المنتهى الأصولي للتفتازاني 2 / 363 - 364 ] .
2 . في المصدر : ( منع ) ، كما في هامش [ ج ] .
3 . في المصدر : ( ببدع ) .
[ الف وج ] مطاعن عمر از مقصد خامس في الإمامة . [ ج ] صفحه : 12 . [ شرح تجريد قوشچى : 374 ] .