منها : أنه منع ( 1 ) متعة النكاح ، وهو أن يقول للامرأة : أتمتّع بك . . كذا مدّة . . بكذا درهماً ، أو متّعيني نفسك أيّاماً . . بكذا ، وما ( 2 ) يؤدّي هذا المعنى ، وجوّزها مالك والشيعة ، ‹ 1885 › وفي معناها النكاح إلى أجل معلوم ، وجوّزه ( 3 ) زفر لازماً .
ومتعة الحج ; وهي أن يأتي مكّة من [ على ] ( 4 ) مسافة القصر منها محرماً ، فيعتمر في أشهر الحج ، ويقيم حلالا بمكّة ، ويلبّي منها ليحجّ عامه ذلك . .
وقد كان معترفاً بشرعية المتعتين في عهد النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم - على ما روي عنه - أنه قال : ثلاث كنّ على عهد النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، أنا أنهى عنهنّ ، وأُحرمهنّ ، وهي : متعة الحج ، ومتعة النساء ، وحيّ على خير العمل .
والجواب : إن هذه مسائل اجتهادية ، وقد ثبت نسخ إباحة متعة النساء بالآثار المشهورة إجماعاً من الصحابة على ما روى محمد بن الحنفية ، عن علي ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] : أن منادي رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نادى يوم خيبر : ألا إن رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] ينهاكم عن المتعة .
هامش
1 . كلمه : ( منع ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
2 . [ ج ] : ( أيّاماً وهكذا ما ) .
3 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( مالك ) اضافه شده است .
4 . الزيادة من المصدر و [ ج ] .