تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
والمناسب تمييزه بالفصول من طلاقي السنة ، ‹ 1694 › قال : وهو أن يطلّق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار ، سواء كانت الزوجة مسلمة أو غير مسلمة ; لأنه المخاطب بإيقاعه كذلك ، ويجب على الغائب إذا أراد أن يطلّق أن يكتب : إذا جاءكِ كتابي هذا وأنتِ طاهرة ، فأنت طالق ، وإن كنتِ حائضاً فإذا طهرتِ فأنت طالق ، وقال مالك : هذا بدعة ، ولا يباح إلاّ واحدة ; لأنّ الأصل في الطلاق هو الحظر ، والإباحة لحاجة الخلاص ، وقد اندفعت بالواحدة . . ولنا قوله عليه [ وآله ] الصلاة والسلام فيما روى الدارقطني من حديث معلّى بن منصور ، حدّثنا شعيب بن رزيق : أن عطاء الخراساني حدّثهم ، عن الحسن ، قال : حدّثنا عبد الله بن عمر : أنّه طلّق امرأته وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أُخريين عند القرءين ( 1 ) فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فقال : يا ابن عمر ! ما هكذا أمرك الله ، فقد أخطأت السنة ; السنة ( 2 ) أن تستقبل الطهر فتطلّق لكل قرء ، فأمرني ، فراجعتُها ، فقال : إذا هي طهرت فطلّق عند ذلك ، أو أمسك ، فقلت : يا رسول الله ! أرأيت لو
هامش
1 . قسمت : ( عند القرءين ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است . 2 . كلمه : ( السنة ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 49 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى