تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
پس دعوى نامعقول وخرافه نامقبول است ; زيرا كه بلاشبهه قائلين عول اثبات دو نصف وثلث اولاً مىكنند وبعد از آن نقصان را راجع به همه كس مىسازند ، سيد شريف در “ شرح فرائض سراجيه “ بعد عبارت سابقه گفته : ولنا : أن أصحاب الفروض المجتمعة في التركة قد تساووا في سبب الاستحقاق ، وهو النصّ ، فيتساوون في الاستحقاق ، وحينئذ يأخذ كلّ واحد منهم جميع حقّه إن اتسع المحلّ ، ويضرب بجميع حقّه إذا ضاق المحلّ كالغرماء في التركة فإذا أوجب الله تعالى في مال نصفين وثلثاً - مثلا - علم أن المراد الضرب بهذه الفروض في ذلك المال لاستحالة وفائه بها ، خلاف التجهيز وأخواته ; فإنها حقوق مرتّبة كما سلف ، والنقل من الفروض ( 1 ) إلى العصوبة لا يوجب ضعفاً ; لأن العصوبة أقوى أسباب الإرث ، فكيف يثبت النقصان أو الحرمان بهذا الاعتبار في بعض الأحوال ؟ ! فإذن الحقّ ما عليه عامة الصحابة وجمهور العلماء ( 2 ) . از اين عبارت صاف ظاهر است كه : نزد قائلين عول - حسب نص - أصحاب فروض مجتمعه متساوي مىباشند ، وحق تعالى ايجاب دو نصف وثلث در مال مىنمايد ، پس نفى قول قائلين عول به دو نصف وثلث وكالت فضول وكذب نامقبول است .
هامش
1 . في المصدر و [ ج ] : ( الفرض ) . 2 . [ الف وج ] باب العول . [ شرح السراجية في علم الفرائض : 50 ] .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 477 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى