تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ثمّ قال ابن عباس : وأيم الله ! لو قدّم من قدّم الله وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة . فقال له زفر : وأيّهم قدّم وأيّهم أخّر ؟ فقال : كلّ فريضة لا تؤول ( 1 ) إلاّ إلى فريضة فتلك التي قدّم الله ، وتلك فريضة الزوج له النصف ، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه ، والمرأة لها الربع ، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه ، والأخوات لهنّ الثلثان ، والواحدة لها النصف ، فإن دخل عليهنّ البنات كان لهنّ ما بقي ، فهؤلاء الذين أخّر الله ، فلو أعطى من قدّم [ الله ] ( 2 ) فريضة كاملة ثمّ قسّم ما بقي بين من أخّر الله بالحصص ما عالت فريضة . فقال زفر : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟ قال : هبتُهُ ! قال الزهري : وأيم الله ! لولا أنه تقدّمه إمام هدى كان أمره على الورع [ ! ] ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم . أبو الشيخ في الفرائض . هق ( 3 ) .
هامش
1 . في المصدر : ( لا تزول ) . 2 . الزيادة من المصدر . 3 . [ الف ] أي رواه البيهقي . ( 12 ) . [ در [ الف ] اشتباهاً : ( ق ) آمده است ] . [ الف وج ] كتاب الفرائض من قسم الأفعال من حرف الفاء . [ ج ] صفحه : 104 . [ كنز العمال 11 / 27 ] .