واز جمله بدعات شنيعه واختراعات فظيعه خليفه ثاني قول أو به عول ( 1 ) است ، وابن عباس - كه نبذى از فضائل ومناقب ومحامد أو سابقاً شنيدى ( 2 ) ،
هامش
1 . قال ابن الأثير : وفي حديث الفرائض ذكر ( العول ) ، يقال : عالت الفريضة : إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثيها ، كمن مات وخلف ابنتين ، وأبوين ، وزوجة ، فللابنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان - وهما الثلث - وللزوجة الثمن ، فمجموع السهام واحداً وثمن واحد ، فأصلها ثمانية ، والسهام تسعة ، وهذه المسألة تسمّى في الفرائض : المنبرية ; لأن علياً ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] سئل عنها وهو على المنبر ، فقال - من غير روية - : صار ثمنها تسعا . انظر : النهاية 3 / 321 .
أقول : ورد في مصادر كثيرة من الفريقين : ان أوّل من أعال الفرائض عمر بن الخطاب ، فلاحظ - مثلا - :
المجموع للنووي 16 / 95 ، المبسوط 29 / 161 ، المغني 7 / 26 ، الشرح الكبير لعبد الرحمن ابن قدامة 7 / 69 ، المحلى 9 / 264 ، المستدرك 4 / 340 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 / 253 ، أحكام القرآن للجصاص : 114 ، الدرّ المنثور 2 / 127 ، سير أعلام النبلاء 13 / 108 ، محاضرات الأوائل : 152 .
وكذا يلاحظ : بحارالأنوار 31 / 40 ، أجوبة مسائل جار الله : 90 ، النص والاجتهاد : 260 ، الغدير 6 / 269 ، مستدرك سفينة البحار 7 / 48 و 10 / 274 . . وغيرها .
2 . در طعن يازدهم عمر ( متعة النساء ) حدود صفحه : 605 گذشت .