تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
يهبن . ولم يعرف مخالفة أحد لعمر حين أفتى به وأمر ، فانعقد إجماع الصحابة على عدم بيعهنّ ، فهذا يوجب أحد الأمرين : إمّا أن ما كان في بيع أُمّهات الأولاد في زمنه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لم يكن بعلمه ، وإن كان مثل قول الراوي : ( كنا نفعل في عهده عليه [ وآله ] الصلاة والسلام ) حكمه الرفع ، لكن ظاهراً لا قطعاً ، وإذا قام دليل ( 1 ) في خصوص منه على عدمه وجب اعتباره . وإمّا أنه كان بعلمه وتقريره ثم نسخ ، ولم يظهر الناسخ لأبي بكر . . . لقصر مدته مع اشتغاله فيها بحروب مسيلمة وأهل الردّة ومانعي الزكاة ، ثم ظهر بعده ، كما هو عن ابن عمر : كنّا نخابر أربعين سنة ولا نرى ذلك بأساً حتّى أخبرنا رافع بن خديج أنه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نهى عن المخابرة ( 2 ) ، فتركناها . وأيّاً ما كان ، وجب الحكم الآن بعدم جواز بيعهنّ .
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( واو ) آمده است . 2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( المحابرة ) آمده است . قال ابن الأثير : وفيه : أنه نهى عن المخابرة . قيل : هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع . . وغيرهما . والخبرة : النصيب ، وقيل : هو من الخبار : الأرض اللينة . وقيل : أصل المخابرة من خيبر ; لأن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أقرّها في أيدي أهلها على النصف من محصولها ، فقيل : خابرهم . . أي عاملهم في خيبر . انظر : النهاية 2 / 7 .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 378 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى