تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
وأخرج مالك - في الموطّأ - : عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب قال : أيّما وليدة ولّدت من سيّدها فإنه لا يبيعها ، ولا يهبها ، ولا يورثها ، وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرّة . وكذا روى سفيان الثوري وسليمان بن بلال . . وغيرهما عن عمر موقوفاً ( 1 ) . مخفى نماند كه روايت ابن عمر در مقام اثبات حمايت خلافت مآب به كار نمىخورد كه حضرت أو متهم به رعايت پدر بزرگوار خودش است . عجب كه اين روايت را خلافت مآب وديگر أصحاب ندانند وعبد الله بن عمر - كه به تصريح خلافت مآب از مسأله طلاق جاهل بود وبه اين سبب از صلاحيت خلافت دور افتاده ! - بداند . مع هذا اين روايت بر منع بيع از اُمّهات أولاد با وصف بقاى ولد وعتقشان از نصيب ولد - كه مذهب أهل حق است - محمول ( 2 ) مىتواند شد ، پس مثبت عتق به مجرد ولادت وعتق از أصل مال نمىتواند شد . با آنكه امام المنقّدين سنيه عقيلى ، عبد الله بن دينار را كه مدار روايت ابن عمر است در ضعفا وارد كرده ، چنانچه ذهبي در “ ميزان الاعتدال “ گفته : عبد الله بن دينار مولى ابن عمر ، أحد الأئمة الأثبات ، انفرد بحديث الولاء ، فذكره العقيلي لذلك في الضعفاء ، وقال : في رواية
هامش
1 . [ الف ] باب الاستيلاد من كتاب العتاق . [ فتح القدير 5 / 32 ] . 2 . كلمه : ( محمول ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 376 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى