ابن عباس ( رضي الله عنه ) ، قال : لمّا ولّدت مارية إبراهيم قال عليه [ وآله ] الصلاة والسلام : أعتقها ولدها .
ومن طريق ابن أصبغ ، [ رواه ] ( 1 ) ابن عبد البرّ في التمهيد .
وممّا يدلّ على صحّة حديث : ( أعتقها ولدها ) ما قال الخطابي : [ ثبت ] ( 2 ) إنه عليه [ وآله ] الصلاة والسلام قال : إنا معاشر الأنبياء لا نوّرث ، ما تركناه صدقة ، فلو كانت مارية مالا بيعت وصار ثمنها صدقة .
وعنه عليه [ وآله ] الصلاة والسلام أنه نهى عن التفريق بين الأولاد والأُمّهات ، وفي بيعهنّ تفريق ، وإذا ثبت قوله : ( أعتقها ولدها ) - وهو متأخّر إلى الموت إجماعاً - وجب تأويله على مجاز الأوْل ، فيثبت في الحال بعض مواجب العتق من امتناع تمليكها ( 3 ) .
محتجب نماند كه در “ سنن “ ابن ماجة اين روايت در مظانّ آن يافته نشده ( 4 ) ; وقطع نظر از آن ، همان حسين بن عبد الله ، راوي اين روايت ، از همان عكرمة است ، پس قابليت اصغا ندارد .
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . [ الف ] باب الاستيلاد من كتاب العتاق . [ فتح القدير 5 / 31 - 32 ] .
4 . در برنامههاى كامپيوترى سنن ابن ماجة نيز پيدا نشد .