پرش به محتوای اصلی

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحه 242

پدیدآورندگان:

ص۲۴۲
عليّ حرام ، فهي حرام ، ومن قال لامرأته : أنت بائنة ، فهي بائنة ، ومن قال : أنت طالق ثلاثاً فهي ثلاث . حل ( 1 ) .
پاورقی
1 . [ الف ] أي رواه أبو نعيم في الحلية . أحكام الطلاق من قسم الأفعال من كتاب الطلاق من حروف الطاء . ( 12 ) . [ كنز العمال 9 / 676 ] .