وإن اجتمع أربعة وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما ( 1 ) ، فإن رضي ثلاثة وأبى ثلاثة ( 2 ) فحكّموا عبد الله بن عمر ، فإن لم يرضوا بعبد الله فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ، واقتلوا الباقين إن رغبوا عمّا اجتمع الناس عليه ( 3 ) .
از اين روايت “ عقد “ ابن عبد ربّه ظاهر است كه خلافت مآب به ابوطلحه انصارى حكم داده كه اگر مجتمع شوند پنج كس بر يك رأى وابا كند يك كس پس بزن سر أو .
واين صريح ظلم وجور وعدوان ومجازفت وطغيان واز قبيل احكام اتباع شيطان وبوادر لسانيه جائرين كثيرالشنآن است كه هر چه در دلشان مىگذرد از هواجس نفسانية ووساوس شيطانيه تكلم به آن مىكنند وأصلا التفات به موافقت آن با كتاب وسنت ندارند .
وهيچ دليلي از كتاب وسنت بر تجويز قتل مخالف پنج كس على الاطلاق دلالت ندارد ، وخود ابن تيمية به شدّ ومدّ تمام شناعت جواز امر به قتل يك كس مخالف ، قبل از اين ثابت كرده .
هامش
1 . في المصدر : ( رأسيهما ) .
2 . في المصدر : ( ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا ) .
3 . [ الف ] الشورى في خلافة عثمان من كتاب العسجدة الثانية في أخبار الخلفاء . [ العقد الفريد 4 / 274 - 276 ] .