منهم عبد الرحمن ، وكلّ ذلك مخالف الدين ( 1 ) .
ابن تيمية در “ منهاج السنة “ مىگويد :
وأمّا قوله : ( ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخّروا عن البيعة ثلاثة أيام ) .
فيقال : أولا : من قال إن هذا صحيح ؟ وأين النقل الثابت بهذا ؟ وإنّما المعروف : أنه أمر الأنصار أن لا يفارقوهم حتّى يبايعوا واحداً منهم .
ثم يقال : ثانياً : هذا من الكذب على عمر ، ولم ينقل هذا أحد من أهل العلم بإسناد يعرف ، ولا أمر عمر قطّ بقتل الستة الذين يعلم أنهم خيار الأُمة ، ‹ 1633 › وكيف يأمرهم ( 2 ) بقتلهم ؟ ! وإذا قتلوا كان الأمر [ بعد قتلهم ] ( 3 ) أشدّ فساداً .
ثم لو أمر بقتلهم لقال : ولّوا بعد قتلهم فلاناً وفلاناً ، فكيف يأمر بقتل المستحقّين للأمر ولا يولّي بعدهم أحداً ؟ !
وأيضاً ; فمن الذي يتمكّن من قتل هؤلاء والأُمة كلّها مطيعة لهم ، والعساكر والجنود معهم ؟ !
ولو أرادت الأنصار كلّهم قتل واحد منهم لعجزوا عن ذلك ،
هامش
1 . في المصدر : ( للدين ) ، منهاج الكرامة : 106 - 107 .
2 . في المصدر : ( يأمر ) ، وهو الظاهر .
3 . الزيادة من المصدر .