وحدّثنا حامد بن عمر البكراوي ، ومحمد بن أبي بكر ‹ 1274 › المقدمي ، قالا : حدّثنا بشر بن المفضل ، أخبرنا عمران بن مسلم ، عن أبي رجاء ، قال : قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني متعة الحجّ - وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّ ، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم حتّى مات ، قال رجل برأيه بعد ما شاء ( 1 ) .
اين روايات هم دلالت صريحه دارد بر آنكه خلافت مآب منع از تمتّع كرده .
واز اينجاست كه نووى ناچار به دلالت اين روايات بر اين مطلوب اعتراف نموده ، چنانچه گفته :
قوله : عن عمران : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم أعمر طائفة من أهله في العشر ، فلم تنزل آية تنسخ ذلك ، ولم ينه عنه حتّى مضى لوجهه .
وفي الرواية الأُخرى : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم جمع بين حجّ وعمرة ، ثم لم ينه عنه حتّى مات ، ولم ينزل فيه قرآن بحرمة ( 2 ) .
هامش
1 . صحيح مسلم 4 / 48 .
2 . في المصدر : ( يحرّمه ) .