وعن عطا ، ومجاهد : أن ابن عباس كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا لم يكن ساق الهدي .
وهو قول إسحاق بن راهويه .
وقال عبيد الله بن الحسن القاضي وأحمد بن حنبل بإباحة فسخ الحجّ لا بإيجابه ، ومنع منه أبو حنيفة ومالك والشافعي ، وقد ‹ 1370 › روى أمر رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] من لا هدي معه بأن يفسخ حجّه بعمرة خمسة عشر من الصحابة ، ورواه عنهم نيّف وعشرون من التابعين ، ورواه عن هؤلاء من لا يحصيه إلاّ الله ، فلا يسع أحداً الخروج عن هذا ( 1 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه : امر به فسخ از أحاديث متعددة ثابت است ، وآن حضرت ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اخبار از افضليت تمتّع فرموده ، ونيز آن حضرت اخبار فرموده كه : « حكم فسخ حج باقي است تا روز قيامت » ; پس به اين اخبار سرور مختار - صلى الله عليه وآله الأطهار - أمان ابدى از نسخ آن حاصل شد ، ومجوز نسخ اين حكم در حقيقت تجويز كذب بر جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مىنمايد ، وتعمد اين معنا كفر صراح وضلال بواح است .
ونيز از آن ظاهر است كه : أبو موسى اشعرى به فسخ حج در تمام مدت امارت أبى بكر وشروع امارت عمر فتوا مىداد ، وتوقف أو بعدِ اين ، حجت
هامش
1 . [ الف ] كتاب الحج ، قوبل على أصل مختصر محلّى ، ونسخته الحاضرة بخط العرب . ( 12 ) . [ انظر المحلّى 7 / 99 - 103 ] .