حدّثنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أبي حسان ، قال : قيل لابن عباس : إن هذا الأمر قد تقشّع ( 1 ) به الناس : من طاف بالبيت فقد حلّ الطواف عمرة ! فقال : سنّة نبيّكم وإن رغمتم ( 2 ) .
وروايت ابن عباس كه عبد الرزاق نقل كرده نيز صريح است در آنكه : ابن عباس بر منكرين فسخ حج تشنيع بليغ نموده .
وقول ابن القيّم : ( وقد روى هذا عن النبيّ . . ) إلى آخره صريح است در آنكه جواز فسخ حج از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) به نقل قطعي ثابت شده كه رافع شك وموجب يقين است ، وممكن ‹ 1366 › نيست كه كسى انكار آن كند وبگويد كه : آن واقع نشده .
واز قول ابن القيّم : ( وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ) ظاهر است كه جواز فسخ حج مذهب أهل بيت حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) است ; پس بحمد الله مخالفت عمر با أهل بيت ( عليهم السلام ) هم در كمال وضوح وظهور ثابت شد ، وحالا هيچ مؤمني ومسلمى را ريب در هلاك وضلال أو نماند .
خود مخاطب در باب چهارم اين كتاب گفته است :
هامش
1 . في المصدر : ( تفشّغ ) .
2 . [ الف ] باب قوله لابن عباس : ما هذه الفتيا التي قد تشغّفت بالناس من كتاب الحج . ( 12 ) . [ صحيح مسلم 4 / 58 ] .