أو لتمتيعه لها بما يعطيها . . إلى آخره ( 1 ) .
واطلاق ( مستمتع بها ) بر زن متعه كراراً در عبارت “ منبع البيان “ كه مخاطب در حاشية باب فقهيات آورده - كما سبق ( 2 ) - واقع است . . إلى غير ذلك ممّا لا يخفى .
ولطيف تر آن است كه به سبب مزيد ظهور صحت اطلاق ( استمتاع ) بر ( متعه ) ونهايت شيوع آن ، خود أعور هم قبل از اين اطلاق ( مستمتع بها ) بر زوجه متعه نموده ، نهايت شناعت منع وانكار خود ثابت كرده است ، چنانچه قبل از اين گفته :
ومنها : حلّ المتعة محتجّين بدليلين :
أحدهما : أنها كانت زمن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم .
وردّ بأنها كانت من أحكام الجاهلية ، كالخمر ، ونكاح الأُختين ، وزوجة الأب . . ونحو ذلك ، وطرأ عليها الإسلام ، فاستمرّت إلى حين نزول الناسخ كما في غيرها من الأحكام كالخمر ونحوه . ‹ 1145 ›
والناسخ في القرآن موضعان :
الأول : قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إلاّ عَلى
هامش
1 . غرائب القرآن 2 / 392 .
2 . حاشية تحفه اثناعشريه : 523 .