فيه ; لأنها لا تحصل في مدة قليلة ، والعبرة في العقود للمعاني دون اللفظ ، ألا ترى الكفالة بشرط براءة الأصل ( 1 ) حوالة ، والحوالة بشرط مطالبة الأصل ( 2 ) كفالة ( 3 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه ( متعه ) عين ( استمتاع ) است .
ودر عبارت ابن الهمام - كه مىآيد - مذكور است :
قال شيخ الاسلام . . . - في الفرق بينه وبين نكاح الموقت - : أن يذكر الموقت بلفظ النكاح والتزويج ، وفي المتعة : أتمتع أو أستمتع . ( 4 ) انتهى .
ودر “ تفسير نيشابورى “ در تفسير آية : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ . . ) ( 5 ) إلى آخر الآية ، مذكور است :
قيل : المراد بها حكم المتعة ، وهي أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم ليجامعها . سمّيت : متعة ; لاستمتاعه بها
هامش
1 . في المصدر : ( الأصيل ) .
2 . في المصدر : ( الأصيل ) .
3 . [ الف ] كتاب النكاح محرمات الزوجية . [ شرح العناية على الهداية 3 / 248 ] .
4 . فتح القدير 3 / 246 .
5 . النساء ( 4 ) : 24 .