وعلاوة بر ثبوت اطلاق ( استمتاع ) بر ( متعه ) ( 1 ) در أحاديث وروايات از كلمات أكابر فقها ومفسرين سنيه هم ظاهر است كه ( استمتاع ) به معناى ( متعه ) است .
ودر “ عناية شرح هدايه “ تصنيف محمد بن محمد بن ( 2 ) احمد حنفي - كه از أكابر فقها ومحققين ايشان است - مذكور است :
والنكاح الموقت باطل ، مثل أن يتزوّج امرأة بشهادة شاهدين [ إلى ] ( 3 ) عشرة أيام .
والذي يفهم من عبارة المصنف . . . في الفرق بينهما شيئان :
أحدهما : وجود لفظ يشارك المتعة في الاشتقاق ، كما ذكرنا آنفاً في نكاح المتعة .
والثاني : شهود الشاهدين في النكاح الموقت مع ذكر لفظ ( التزويج ) أو ( النكاح ) ، وأن تكون المدة معيّنة .
وقال زفر : هو صحيح لازم ; لأن التوقيت شرط فاسد لكونه مخالفاً لمقتضى عقد النكاح ، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة .
ولنا : إنّه أتى بمعنى المتعة بلفظ ( النكاح ) ; لأن معنى المتعة هو : الاستمتاع بالمرأة لا بقصد مقاصد النكاح ، وهو موجود فيما نحن
هامش
1 . در [ الف ] به اندازه نصف سطر سفيد است .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( وبن ) آمده است .
3 . الزيادة من المصدر .