تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
قالوا : ولو صحّ حديث سبرة لم يخفَ على ابن مسعود حتّى يروي : أنهم فعلوها ، ويحتجّ بالآية . قالوا : وأيضاً فلو صحّ لم يقل عمر : أنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وأنا ‹ 1030 › أنهى عنها وأُعاقب عليها ، بل كان يقول : إنه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم حرّمها ونهى عنها . قالوا : ولو صحّ لم تفعل على عهد الصديق ، وعهد خلافة النبوة حقّاً . والطائفة الثانية : رأت صحة حديث سبرة ، ولو لم يصحّ فقد صحّ حديث علي [ ( عليه السلام ) ] : ان رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم حرّم متعة النساء . فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنه بفعلها لم يبلغه التحريم ، ولم يكن قد اشتهر حتّى كان زمن عمر ، فلمّا وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر ، وبهذا يأتلف الأحاديث الواردة فيها ، وبالله التوفيق ( 1 ) .
هامش
1 . [ الف ] فصل : وممّا وقع في هذه الغزوة إباحة متعة النساء ، ثم حرّمهما [ كذا ] . . إلى آخره من فصول غزوة الفتح . قوبل [ كذا ] هذه العبارة على زاد المعاد ، ولله الحمد حمداً ليس له نفاد . ( 12 ) . [ زاد المعاد 3 / 462 - 463 ] .