وهرگاه جهل وحمق سبره محقق شد ، روايت أو متضمن نهى متعه در فتح مكة هم كه در “ صحيح مسلم “ مذكور است ، لايق اعتبار نباشد .
ونيز از سبره روايت اختصاص تحليل وتحريم متعه به عمره قضا مروى است ، نووى در “ منهاج شرح صحيح مسلم “ نقلا عن القاضي عياض گفته :
وقد روي عن الحسن البصري أنها ما حلّت قطّ إلاّ في عمرة القضاء . وروي هذا عن سبرة الجهني أيضاً ( 1 ) .
ونيز از قاضى عياض نقل كرده كه أو گفته :
وأمّا قول الحسن : إنها إنّما كانت في عمرة القضاء ، لا قبلها ولا بعدها . . فتردّه الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر ، وهي قبل عمرة القضاء ، وما جاء من إباحتها يوم فتح مكّة ويوم أوطاس ، مع أن الرّواية بهذا إنّما جاءت عن سبرة - وهو راوي الروايات الأُخر - وهي أصحّ ، فيترك ما خالف الصحيح ( 2 ) .
هرگاه ثابت شد كه از سبره روايت اختصاص تحليل وتحريم متعه به عمره قضا مروى شده ، ودر اين روايت وروايت مسلم از سبره اضطراب وتهافت است ، لهذا هر دو لايق اعتبار نباشد .
هامش
1 . شرح مسلم نووى 9 / 180 .
2 . شرح مسلم نووى 9 / 181 .