فقالت : ما تعطيني ؟ فقلت : ردائي ، وقال صاحبي : ردائي ، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرتْ إلى رداء صاحبي أعجبها ، وإذا نظرتْ إليّ أعجبتُها ، ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني ، فمكثتُ معها ثلاثاً ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قال : من كان عنده شيء من هذه النساء اللاتي يستمتع ( 1 ) فليخلّ سبيلها ( 2 ) .
واين روايت سابقاً از “ صحيح مسلم “ هم منقول شد ( 3 ) ، وآن دلالت واضحه دارد بر آنكه جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أصحاب را اجازه متعه داده ، وامر به تخليه نسا بعد سه روز دلالت بر تحريم يا نهى متعه هرگز ندارد ، كما سبق .
واز عبارت “ قاموس “ كه سابقاً گذشته صراحتاً واضح است كه تخليه زن متزوّجه بعدِ تمتع با أو تا چند أيام داخل ماهيت متعه است ( 4 ) ، پس امر جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) به تخليه زنان متمتع بهنّ - كه در اين روايت ومثل آن مسطور است - دليل تحقيق جزء ماهيت متعه است ، نه دليل ابطال وافساد ،
هامش
1 . في المصدر : ( يتمتّع ) .
2 . [ الف ] في تحريم المتعة من كتاب النكاح . [ سنن نسائي 6 / 126 - 127 ] .
3 . قبلا از صحيح مسلم 4 / 131 - 134 گذشت .
4 . حيث قال : والمتعة . . . وأن تتزوّج امرأة تتمتع بها أياماً ، ثم تخلّي سبيلها .
انظر : القاموس المحيط 3 / 83 ، وراجع : تاج العروس 11 / 448 .