جواز متعه ندارد ، لكن چون ناسخ متعه ثابت نيست ، وروايات صحاح سنيه خود مقدوح ومجروح [ است ] ، فكيف بغيرها ، پس جواز ثابت ماند والا لازم آيد كه - معاذ الله - جميع احكام شرعيه را كه به أحاديث وآيات ثابت است به محض احتمال نسخ باطل سازند ، وشريعت را درهم وبرهم نمايند !
ومع ذلك كلّه ‹ 1119 › ثبوت صرف جواز متعه از اين روايت براي تكذيب مخاطب كافى است كه حصر مستمسكات جواز متعه در آية كريمه نموده .
دليل دوازدهم :
ملا على متقى در “ كنز العمال “ گفته :
عن سلمة بن الأكوع : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قال : أيما رجل شارط امرأة فعشرتها ثلاث ليال فإن أحبّا أن يتناقصا ، وإن أحبّا أن يزدادا في الأجل ازدادا . قال سلمة : لا أدري أكانت لنا رخصة أم ( 1 ) للنّاس عامة . ابن جرير ( 2 ) .
وبخارى هم در “ صحيح “ خود اين روايت را نقل كرده - چنانچه گذشت - ودر “ جامع الأصول “ هم مسطور [ است ] ( 3 ) ، وآن دلالت صريحه دارد بر آنكه جناب رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اجازه متعه على العموم داده [ است ] .
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( ألم ) آمده است .
2 . [ الف ] صفحه : 435 ، المتعة ، كتاب النكاح من حرف النون . [ كنز العمال 16 / 526 ] .
3 . صحيح بخارى 6 / 129 ، جامع الأصول 12 / 131 - 132 .