صرف فعل را بدون ذكر ناسخ ، دليل جواز است .
دليل نهم :
آنكه ملا على متقى در “ كنز العمال “ گفته :
عن أبي سعيد الخدري ، قال : لقد كان أحدنا يستمتع على القدح سويقاً ( 1 ) . عب .
از اين روايت هم ظاهر است كه أبو سعيد خدري استمتاع خود وديگر أصحاب را نقل نموده ، وذكر ناسخ ننموده وآن دلالت صريحه دارد بر جواز .
دليل دهم :
بخارى در “ صحيح “ خود در كتاب النكاح آورده : حدّثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدّثنا جرير ، عن إسماعيل ، عن قيس ، قال : قال عبد الله : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وليس لنا شيء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ، ثم قرأ علينا : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) ( 2 ) ( 3 ) .
هامش
1 . [ الف ] جلد ثاني ، صفحة : 435 ، المتعة من كتاب النكاح من حرف النون من قسم الأفعال . [ كنز العمال 16 / 526 ] .
2 . المائدة ( 5 ) : 87 .
3 . [ الف ] 751 / 1111 باب ما يكره من التبتل والخصاء من كتاب النكاح . [ صحيح بخارى 6 / 119 ] .