نيز بخارى در “ صحيح “ خود در كتاب الذبائح گفته :
حدّثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن - ابني محمد بن علي - ، عن أبيهما ، عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : نهى النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم عن المتعة عام خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسيّة ( 1 ) .
ونيز بخارى در “ صحيح “ خود در كتاب الخيل گفته :
حدّثنا مسدّد ، قال : حدّثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر ، قال : حدّثني الزهري ، عن الحسن وعبد الله - ابني محمد بن علي - ، عن أبيهما : أن علياً [ ( عليه السلام ) ] قيل له : إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً ! فقال : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسيّه ( 2 ) .
ودر “ صحيح مسلم “ مسطور است :
حدّثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن - ابني محمد بن علي - ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم نهى عن
هامش
1 . [ الف ] صفحة : 830 / 1129 باب لحوم الخيل من كتاب الذبائح . [ صحيح بخارى 6 / 230 ] .
2 . [ الف ] صفحة : 1029 / 1129 باب بعد باب في الزكاة من كتاب الخيل . [ صحيح بخارى 8 / 61 ] .