تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
فأبي علينا قومنا ذلك ) معناه : خمس خمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى ، وقد اختلف العلماء فيه ، فقال الشافعي مثل قول ابن عباس ، وهو أن خمس خمس من الفيء والغنيمة يكون لذوي القربى ، وهم عند الشافعي والأكثرين : بنو هاشم وبنو المطلب ( 1 ) . واز اين عبارت ظاهر است كه : قول ابن عباس مثل قول شافعي است ، وظاهر است كه : قول شافعي آن است كه سهم ذي القربى واجب ولازم الاعطا است ، واسقاط آن به هيچ وجه جايز نيست ، پس مذهب ابن عباس نيز همان باشد . وعمر - كه اسقاط اين سهم كرده وندادن أو اين سهم را از همين خبر بنابر روايت أبو داود ونسائي وابن أبي شيبه وابن المنذر وغيرشان ظاهر است - بلا شبهه نزد ابن عباس ظالم وجائر وخاسر وغاصب ‹ 824 › باشد . محتجب نماند كه [ چون ] قول ابن عباس : ( فأبى علينا قومنا . . ) مثبت ظلم وجور خلفاى مانعين خمس بود ، شرّاح را خبطى عجيب رو داده كه تفسير قوم گاهى به بنى أمية مىنمايند ، وگاهى به بنى مطلب . نووى در " شرح صحيح مسلم " گفته : قوله : ( أبى علينا قومنا ذلك ) . . أي رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا ،
هامش
1 . شرح مسلم نووى 12 / 191 .