ابن عبد السلام حيث قسّم البدعة إلى خمسة أقسام ، وقال : ومثال المندوب صلاة التراويح .
ونقله عن ( 1 ) النووي في تهذيب الأسماء واللغات ، ثم قال : وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي قال : المحدثات من الأُمور ضربان :
أحدهما : ما أُحدث ممّا خالف كتاباً وسنّةً أو أثراً وإجماعاً ، فهذه البدعة الضلالة ( 2 ) .
والثانية : ما أُحدث من الخير ، وهذه محدثة غير مذمومة ، وقد قال عمر - في قيام شهر رمضان - : نعمت البدعة هذه ، يعني إنها محدثة لم تكن . هذا آخر كلام الشافعي . ‹ 917 ›
وفي سنن البيهقي ، وغيره - بإسناد صحيح - ، عن السائب بن يزيد الصحابي ، قال : كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان عشرين ( 3 ) ركعة .
ولو كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لَذَكَرَه ، فإنه أولى بالاستناد وأحرى بالاحتجاج .
هامش
1 . في المصدر : ( عنه ) .
2 . كذا ، وهي إما فهذه بدعة ضلالة ، أو هذة البدعة ضلالة . .
3 . في المصدر : ( بعشرين ) .