قاتل رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم كمن قاتل معه . . ففرض للمهاجرين والأنصار ممّن شهد بدراً خمسة آلاف . . خمسة آلاف ، وفرض لمن كان إسلامه مثل إسلام أهل بدر ولمن لم يشهد بدراً أربعة آلاف . . أربعة آلاف ، وفرض لأزواج النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم اثني عشر ألفاً . . اثني عشر ألفاً ، إلاّ صفية وجويرية فإنه فرض لهما ستة آلاف . . ستة آلاف ، فأبيا أن تقبلا ، فقال لهما : إنّما فرضت لهنّ للهجرة ، فقالتا : لا ، إنّما فرضت لهنّ لمكانهنّ من رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وكان لنا قبله ( 1 ) ، فعرف ذلك عمر ففرض لهما اثني عشر ألفاً . . اثني عشرألفاً ‹ 895 › . . إلى آخره ( 2 ) .
وولى الله هم در " إزالة الخفا " اين روايت [ را ] از أبو يوسف نقل كرده ، حيث قال :
قال : - يعني أبا يوسف - حدّثنى أبو معشر ، قال : حدّثني عمر - مولى غفرة - ، وغيره ، قال : لمّا جاء عمر بن الخطاب الفتوح وجاءته الأموال قال : إن أبا بكر الصديق . . . رأى في هذا المال رأياً ، ولي فيه رأي آخر : لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم كمن قاتل معه . . ففرض للمهاجرين
هامش
1 . في المصدر : ( مثله ) .
2 . [ الف ] نشان سابق . [ كتاب الخراج : 42 - 43 ] .