ونيز در “ نهاية “ گفته :
وقال ثعلب : المعمول عليه عند العرب الأكثر أنه - أي القنطار - أربعة آلاف دينار ، فإذا قالوا : قناطير مقنطرة ، فهي : اثنا عشر ألف دينار ( 1 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه : معمول عليه نزد عرب أكثر آن است كه قنطار چهار هزار دينار است .
وفخر رازي هم در “ تفسير كبير “ دلالت اين آية بر جواز مغالات از مفسرين نقل كرده ، وبعد آن قصه عمريه دالّه بر دلالت آية بر جواز مغالات نقل كرده ، ليكن بعد از آن منع دلالت آية بر جواز مغالات از طرف خود نموده ، در “ تفسير كبير “ به تفسير آية قنطار گفته :
المسألة الثانية :
قالوا : الآية تدلّ على جواز المغالاة في المهر ، روي : أن عمر قال - على المنبر - : ألا لا تغالوا في مهور نسائكم ، فقامت امرأة ، فقالت : يا بن الخطاب ! ‹ 737 › الله يعطينا وأنت تمنع ؟ ! وتلت هذه الآية ، فقال عمر : كلّ الناس أفقه من عمر ، ورجع عن كراهية المغالاة .
هامش
1 . النهاية 4 / 113 .