تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
مجموع السرقات ، وإلاّ لتوقّف قطع يد السارق إلى ( 1 ) آخر الحياة ; إذ لا يعلم تحقق جميع سرقاته إلاّ حينئذ ، وهو باطل بالإجماع . ثمّ الواجب لسرقة واحدة قطع يد واحدة بالإجماع ، فالمعنى : الذي سرق والتي سرقت سرقة واحدة يقطع من كلّ منهما يد واحدة - وهي ‹ 309 › اليمنى - بدليل الإجماع والسنة قولا وفعلا . وقراءة ( 2 ) ابن مسعود : ( أيمانهما ) فلا يكون قطع اليسرى مراداً أصلا . ولا يمكن تكرار الحكم بتكرّر السبب لفوات المحلّ وهو اليمين ، بخلاف تكرر الجلد بتكرار الزنا فإن المحلّ باق وهو البدن . و كلام المصنف ظاهر في ابتناء هذه المسألة على مصدر الأمر ، أعني : ( اقطعوا ) ، فإن الواحد الحقيقي متعين للإجماع على أنه لا يقطع بالسرقة إلاّ يد واحدة ، و قطع اليمين مراد إجماعاً فلا يدلّ الآية على قطع اليسار ، ولا يتناوله النصّ ( 3 ) . و از اين بيان معلوم شد كه حكم ابوبكر ، موافق حكم خدا و پيغمبر ( صلى الله عليه وآله و سلم ) نبود . و ولى الله در رساله “ قرة العينين بتفضيل الشيخين “ گفته :
هامش
1 . في المصدر : ( على ) . 2 . في المصدر : ( وقرأ ) . 3 . [ الف و ب ] در اواخر مباحث امر ، در فصل عموم الفعل شموله أفراده ، قبل بحث اداء و قضاء . ( 12 ) . [ شرح التلويح على التوضيح 1 / 160 ] .