أبي بكر . . . ، حتّى قطعت قوائمه الأربع كلّها ، ثم سرق الخامسة ، فقال أبو بكر : كان رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] و سلم أعلم بهذا حين قال : اقتلوه .
ورواه الطبراني ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد . قال المصنف - يعني صاحب الهداية : و روى مفسراً كما هو مذهبه - يعني الشافعي - أخرجه الدارقطني ، عن أبي هريرة ، عنه عليه [ وآله ] الصلاة والسلام قال : إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن ‹ 308 › عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله .
وفي سنده ( 1 ) الواقدي ، وهنا طرق كثيرة متعددة لم تسلم من الطعن ، ولذا طعن الطحاوي كما ذكر المصنف فقال : تتبعنا هذه الآثار فلم نجد لشيء منها أصلا .
وفي المبسوط : الحديث غير صحيح ، وإلاّ احتجّ به بعضهم في مشاورة علي [ ( عليه السلام ) ] ( 2 ) .
اما آنچه گفته كه : امام محيى السنة بغوى در “ شرح السنه “ از ابى هريره روايت آورده كه : پيغمبر صلى الله عليه [ وآله ] و سلم در حق سارق فرموده :
إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله . . إلى آخره .
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( مسنده ) آمده است .
2 . [ الف ] فصل في كيفية القطع من كتاب الحدود . ( 12 ) . [ فتح القدير 5 / 395 ] .