پس منقوض است به اينكه : شيخ عبدالحق دهلوى در شرح اين حديث گفته :
نزد ما اگر دزدى كند كرّت ثالثه قطع كرده نشود و جلد كرده شود و حبس كرده شود در زندان تا بميرد يا توبه كند ، و دليل ما قول علي ( عليه السلام ) است كه فرمود :
من شرم مىدارم از خدا كه نگذارم او را دستى كه بخورد بدان و استنجا كند بدان ، و پايى كه راه رود بدان .
و به اين دليل حجت كرد صحابه را ، پس غالب آمد بر ايشان ، پس منعقد شد بر آن اجماع ، ولابد آن را مستندى خواهد بود ، و حديث مذكور طعن كرده است در وى طحاوى ( 1 ) .
و در “ تبيان الحقايق شرح كنز الدقائق “ مذكور است :
لنا إجماع الصحابة حين حجّهم علي [ ( عليه السلام ) ] بقوله : « [ إني ] ( 2 ) لأستحيي من الله أن لا أدع له يداً بها يبطش ، ورجلا يمشى عليها » ، و لم يحتجّ أحد منهم بالمرفوع ، فدلّ على عدمه ، و ما رواه لم يثبت ، فإن الطحاوي قال : تتبّعنا هذه الآثار فلم نجد لشيء منها أصلا ، ولهذا لم يقتل في الخامسة . ( 3 ) انتهى .
هامش
1 . أشعة اللمعات 3 / 286 .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . تبيين الحقائق 3 / 225 .