جيء بسارق إلى النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] و سلم فقال : اقطعوه ، فقطع ، ثم جيء [ به الثانية ، فقال : اقطعوه ، ثم جيء ] ( 1 ) بالثالثة ( 2 ) ، فقال : اقطعوه ، فقطع ، ثم جيء به الرابعة فقال : اقطعوه ، فقطع ( 3 ) .
و امام محيى السنة بغوى در “ شرح السنة “ از ابى هريره روايت آورده كه پيغمبر صلى الله عليه [ وآله ] و سلم در حق سارق فرموده :
إن سرق فاقطعوا يده ( 4 ) ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله .
قال محيي السنة : اتفق أهل العلم على أن السارق [ إذا سرق ] ( 5 ) أول مرّة يقطع به اليد اليمنى ، ثم إن سرق ثانياً يقطع رجله اليسرى ، واختلفوا فيما [ إذا ] ( 6 ) سرق ثالثاً بعد قطع يده ورجله ، فذهب أكثرهم إلى أنه يقطع يده اليسرى ، ثم إذا سرق
هامش
1 . الزيادة من التحفة والمشكاة .
2 . في التحفة والمشكاة : ( به الثالثة ) .
3 . [ ب ] مشكاة 2 / 299 . [ مشكاة المصابيح 2 / 1068 ] .
4 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ) افزوده شده كه در تحفه و مشكاة و ساير مصادر نبود ، مراجعه شود به : مشكاة المصابيح 2 / 1068 ، سنن دارقطنى 3 / 128 ، معرفة السنن والآثار 6 / 410 ، نصب الراية 4 / 196 ، تفسير بغوى 2 / 35 .
5 . الزيادة من التحفة و شرح السنّة .
6 . الزيادة من شرح السنّة .