و در “ صحيح بخارى “ مذكور است :
حدّثنا علي بن عبد الله ، قال : حدّثنا سفيان ، قال : حدّثنا عمرو سمع محمد بن علي [ ( عليهما السلام ) ] ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم : « لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا . . هكذا » ، فلم يجىء مال حتّى قبض النبيّ [ ( صلى الله عليه وآله و سلم ) ] ، فلمّا جاء مال البحرين ( 1 ) ، أمر أبو بكر ينادى : من كان له عند النبيّ [ ( صلى الله عليه وآله و سلم ) ] عدة أو دين فليأتنا ، فأتيته ، فقلت : إن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم قال لي : كذا . . و كذا ، قال : فحثى عليّ حثية ، فعددتها فإذا [ هي ] ( 2 ) خمس مائة ، وقال : خذ مثليها ( 3 ) .
و جلال الدين سيوطى در “ تاريخ الخلفا “ گفته :
أخرج الشيخان عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم : « لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا . . وهكذا » ، فلمّا جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]
هامش
1 . قسمت : ( قد أعطيتك هكذا . . هكذا » ، فلم يجىء مال حتّى قبض النبيّ [ ( صلى الله عليه وآله و سلم ) ] ، فلمّا جاء مال البحرين ) در حاشيه [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . [ الف ] باب من تكفّل عن ميّت ديناً . . إلى آخره ، ونيز در كتاب الخمس باب ما أقطع النبيّ ( صلى الله عليه وآله و سلم ) من البحرين . ( 12 ) . [ ب ] صحيح البخارى كتاب الخمس . [ صحيح بخارى 3 / 57 - 58 ، وقريب منها في 4 / 55 - 56 ( چاپ دارالفكر بيروت ) ] .