\ 183 [ ج ] و نيز در “ فتح البارى “ گفته :
وقال ابن التين : يحتمل أن يكون مروان أعطى ذلك من يستحقّ عنده العطاء من مال الله ، فإن كان النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] و سلم أعطاه كان تنفيذاً له ، وإن لم يكن كان هو المنشىء للعطاء .
قال : وقد يكون ذلك خاصّاً بالفيء كما وقع في قصة أبي قتادة حيث قضى له بدعواه وشهادة من كان عنده ( 1 ) . \ 185 [ ج ]
ششم : آنكه حكم را بى دو مرد يا يك مرد و دو زن على العموم والاطلاق ناجايز گردانيدن و به اين سبب شهادت جناب اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) را به درجه هبوط از صلاحيت عمل بر آن رسانيدن اگر چه حسب ظاهر حمايت خلافت مآب است ليكن در حقيقت تسفيه و تحميق و تضليل خود آن عالى نصاب ( 2 ) و عمر بن الخطاب است ; زيرا كه اين هر دو به مواقع عديده به غير قيام شهادت حكم نمودهاند ( 3 ) .
\ 187 [ ج ] محب الدين طبرى در “ رياض النضره “ گفته :
عن محمد بن زياد ، قال : كان عمر حاجّاً فجاء رجل قد لطمت
هامش
1 . فتح البارى 5 / 175 .
2 . نصاب : نژاد و اصل هر چيزى . رجوع شود به لغت نامه دهخدا .
3 . يعنى بدون اينكه شهادتى در كار باشد ، قضاوت كردهاند .