واضح است كه در صورت علم به صدق دعوى ، حكم به شهادت واحد بنابر دفع تهمت جايز است .
و حكم به صدق دعوى حضرت فاطمه ( عليها السلام ) - حسب تصريح مخاطب - \ 178 [ ج ] ابوبكر را حاصل بود .
و ظاهر است كه در حكم به ملك فدك براى حضرت فاطمه ( عليها السلام ) مقام تهمت هم نبود ، بلكه در عكس آن البته مقام تهمت بود كه حسب تصريح روايت احمد بن حنبل و ابوداود و غيرهما - أعني رواية : إن الله إذا أطعم نبيّاً طعمة ثم قبضه ، جعلها للذي يقوم من بعده ( 1 ) - ابوبكر متروكات آن حضرت را براى خود گردانيده ، پس در اين صورت بالاولى ابوبكر را جايز بود حكم به شهادت شاهد واحد ، والحمد لله الواحد الأحد الماجد حيث يظهر الحق ويجعل الباطل كالرماد الخامد .
\ 179 [ ج ] و ابن حجر در “ فتح البارى “ در شرح اين حديث گفته :
[ قوله : ] ( 2 ) ( باب ) كذا للجميع به غير ترجمة ، وهو كالفصل من الباب الذي قبله ، ومناسبته له أن الصحابة بعد ثبوت عطية النبيّ
هامش
1 . در طعن دوازدهم ابوبكر به نقل از مسند احمد 1 / 4 ، كنزالعمال 5 / 605 ، الرياض النضرة 2 / 127 - 128 ، فصل الخطاب : 471 گذشت .
2 . الزيادة من المصدر .