أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ( 173 ) - فهي مقيدة بعدم المعصية أو قل بعدم مخالفة حكم إلزامي من الشارع المقدَّس ، كما ورد أنه لو نهاها عن الحج الواجب لا تستجيب إليه .
نعم ما دلَّ على وجوب طاعته حاكمة على أدلة المستحبات ، فلو أرادت فعل مستحب مخالف لحقه ولم يأذن لها به ، أو أنه نهاها عنه ، فاللازم ترك المستحب وإطاعته .
وبما أن التعرب من القسم الأول بل عدَّ من أعظم الكبائر فلا يجوز لها السفر مع الخوف المعتد به على الدين .
فلو قيل : كيف لا تعتبر ناشزا وهي التي تخلفت ؟ ويكفي في اعتبار الزوجة ناشزا مجرد تخلفها عن طاعة زوجها .
فإنه يقال : الناشز هي التي تخلفت عن طاعة زوجها بما له من حق عليها مع عدم المانع ، أما مع وجود المانع فلا شك ولا ريب ينتفي موضوع النشوز ، وهل هناك مانع أعظم من فعل الكبائر ! .
( مسألة 27 ) : لو اشترط الزوج على زوجته أثناء العقد أن يدفع لها نصف المهر وعندما تذهب معه إلى بلده ، أو تسافر معه حيث يريد أن يسكن ، أن يدفع لها النصف الآخر ، فإذا كان المقصد بلاد الكفر والشرك
هامش
( 173 ) الكافي ج 5 ص 508 .