تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير المحيط الأعظم والبحر الخظم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
والثمار ، وما لا يراعي فيه الحول الأجناس الأربعة من الغلَّات والثمار . فشرائط ما يراعي فيه الحول على ضربين : أحدهما يرجع إلى المكلَّف ، والآخر يرجع إلى الأجناس ، فما يرجع إلى المكلَّف على ضربين : أحدهما شرائط الوجوب ، الآخر شرائط الضمان ، فشرائط الوجوب اثنان : الحريّة وكمال العقل ، فالحريّة شرط في الأجناس الخمسة كلَّها ، وكمال العقل شرط فيما عدا المواشي من الأثمان ، لأنّ من ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين يجب في مواشيهم الزكاة ( 158 ) ،
هامش
( 158 ) قوله : والمجانين يجب في مواشيهم الزكاة ، وقوله في ما بعد : لأنّ غلَّات من ليس بكامل العقل تجب فيها الزكاة . أقول : ما أفتى به السيّد المؤلَّف رضى اللَّه عنه خلاف إطلاق الروايات ، واللَّه العالم ، منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : « لا ، إلَّا أن يتّجر به أو تعمل به » . ومنها : معتبرة عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ؟ فقال : « إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا » . ( راجع وسائل الشيعة كتاب الزكاة الباب 2 و 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ) .